الأسس الحديثية و الرجالية عند العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي - محمدرضا جدیدی نژاد ؛ عبدالهادی مسعودی - الصفحة ٩٦
مخير بين قطع الصلاة والاستئناف عليهما وبين أن يتمّ الصلاة على الاُولى ويستأنف الصلاة على الثانية ، وغيّر متن الحديث موافقاً لفهمه منه وتبعه الأصحاب إلاّ الشهيد رحمه الله .. .» . [١] قال الشارح مثل تلك العبارات الصريحة في تصرف الصَدوق في بعض الأخبار في مواضع كثيرة من شرحه ، وفيما نقلناه كفاية . [٢] ومنها : قوله في كتاب الحجّ (باب القران بين الأسابيع) بعد نقل الاختلاف في لفظ خبر ذكره من تهذيب الأحكام ، حيث قال : «كان السهو معلوماً منه رضى الله عنه فإنّ الشَّيخ باعتبار كثرة التصنيف حصل منه السهو الكثير ، ونحن نشير إليها في ضمن إيرادنا النسخ الاُخر من الكتب ، لكن قلّما يكون مغيّراً للمعنى وكأنّ مساهلته رضى الله عنه باعتبار تجويزه النقل بالمعنى» . [٣] ومنها : قوله بعد نقل أخبار في آخر كتاب الخمس (باب الحقّ المعلوم والماعون) ، حيث قال : «الظاهر أنّ الصَدوق نقل أكثر هذه الأخبار بالمعنى اختصاراً» . [٤]
نقل الصَدوق عن الكافي في الفقيه ، والشَّيخ في التهذيبين عن الفقيه
يقول الشارح ـ بعد نقل مرسلة الصَدوق عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : كلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر ـ : «هذا الخبر بهذه العبارة غير مذكور في الاُصول ، والّذي ظهر لنا من التتبع أنّ مرسلات الصَدوق أكثرها من الكافي ، وهذا الخبر موجود في كتاب محمّد بن أحمد بن يَحيى بن عمران الأشعري برواية الشَّيخ على النحو الّذي ذكره
[١] روضة المتّقين ، ج ١ ، ص ٤٣٢ .[٢] للتفصيل اُنظر : روضة المتّقين ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، وج ٢ ، ص ٣٨٥ و٦٦٧ ، وج ٣ ، ص ١٩١ ، وج ٨ ، ص ٥٦٨.[٣] روضة المتّقين ، ج ٤ ، ص ٥٥٧ .[٤] المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ١٤٥ . وللتفصيل اُنظر : ج ٢ ، ص ٥٥٥ و٦٦٠ .