الأسس الحديثية و الرجالية عند العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي - محمدرضا جدیدی نژاد ؛ عبدالهادی مسعودی - الصفحة ١٨٦
السُنّة
أ ـ في باب الأغسال من كتاب الطهارة بعد قول الصَدوق : «وغسل الميت واجب» يقول الشارح : «للأخبار المتظافرة ، وما ورد في بعض الأخبار أنّه سُنّة ، فالمراد به أنّه ظهر وجوبه من السُنّة» . [١] ب ـ في باب الأغسال من كتاب الطهارة بعد قول الصَدوق : «والغسل كلّه سُنّة ما خلا غسل الجنابة» يقول الشارح : «أي لم يظهر وجوبها من القرآن ما خلا غسل الجنابة» . [٢] ج ـ في باب صلاة العيدين من كتاب الصلاة بعد قول الصَدوق : «روى جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام أنّه قال : صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة . يعني أنّهما من صغار الفرائض ، وصغار الفرائض سنن لرواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلاة العيدين مع الإمام سُنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة في ذلك اليوم إلى الزوال» . يقول الشارح : «والظاهر أنّ مراد الصَدوق في الجمع بين الروايتين أنّه ظهر وجوبهما من السُنة لا من القرآن ؛ لأنّه ليس فيه ما يدلّ صريحاً على وجوبهما كما ذكره الأصحاب ، أو مراتب الوجوب مختلفة فما يكون مؤكداً يسمّى بالفريضة كصلوات اليومية والجمعة ، وما لم يكن مؤكداً يسمّى بالسُنة» . [٣] د ـ في باب صوم السُنة من كتاب الصوم يقول الشارح في ابتداء الباب : «الّذي يظهر من الأخبار هو الفرق بين السُنة والتطوّع ، كما يظهر منها الفرق بين الفرض والواجب ، فما كان الاهتمام بشأنه أكثر من الواجبات يسمّى فرضاً ومن المندوبات سنة ، وما لم
[١] روضة المتّقين ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨ .[٢] المصدر السابق ، ص ٢٣١ .[٣] المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٧٣٩ ـ ٧٤٠ .