الأسس الحديثية و الرجالية عند العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي - محمدرضا جدیدی نژاد ؛ عبدالهادی مسعودی - الصفحة ٢٥٣
حاجة فكتب ، ثُمَّ عرض عليه ولم يكن فيه استثناء (أي إن شاء اللّه ) فقال : كيف رجوتم أن يتمّ هذا وليس فيه استثناء ؟ انظروا موضعاً لا يكون فيه استثناء ، فاستثنوا فيه . [١] وفي الصحيح ، عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان يترّب الكتاب ، وقال : لا بأس به . [٢] وفي الحسن كالصحيح ، عن علي بن عطية أنّه رأى كُتباً لأبي الحسن عليه السلام مترّبة . [٣] وفي النهاية في غريب الحديث : اتربوا الكتاب ، فإنّه أنجح للحاجة . يقال : أتربت الشيء ، إذا جعلت عليه التراب ، والظاهر جعل التراب على المكتوب الرطب ليجف سريعاً ، كما هو المتعارف أو الأعم . وفي الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن القراطيس تجتمع هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر اللّه ؟ قال : لا (أي لا تحرق) تغسل بالماء أوّلاً قبل (أي حتّى لا يبقى الاسم المكتوب) ثُمَّ تحرقه إن شئت . [٤] ولو لم يفعل الجميع كان أنسب بالتعظيم ـ روى في الحسن كالصحيح ، عن زرارة : قال : سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الاسم من أسماء اللّه يمحوه الرجل بالثقل ؟ (أي البصاق) قال : امحوه بأطهر ما تجدون . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الظهور الّتي فيها ذكر اللّه عز و جل ؟ قال : اغسلها . وعن السكوني قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : امحو كتاب اللّه وذكره بأطهر ما تجدون ، ونهى أن يحرق كتاب اللّه ، ونهى أن يمحى بالأقلام ، أي بأن يضرب عليه ، والأولى إذا كان زائداً
[١] اُصول الكافي باب (بعد باب النوادر) ، الخبر ٥ ـ ٧ من كتاب العشرة.[٢] المصدر السابق ، الخبر ٨ ـ ٩ من كتاب العشرة.[٣] المصدر السابق.[٤] أورده والثلاثة الّتي بعده في اُصول الكافي ، باب النهي عن إحراق القراطيس ، الخبر ١ ـ ٥ من كتاب العشرة.