آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ٧٥ - كتاب آداب أمير المؤمنين
[١٢] غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر.[١]
[١][ ١٢] المصادر: المحاسن: ج ٢ ص ٤٢٤( عن أبيه)، عن القاسم يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عنآبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، الكافي: ج ٦ ص ٢٩٠ باب صفة الوضوء قبل الطعام حديث ٣ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عنالحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« زيادة في العمر» بدل« زيادة في الرزق»، تحف العقول: ص ١٠١ ولميذكر هذا الذيل:« وإماطة للغمر ...»، الدعوات للراوندي: ص ١٤٢، عن أمير المؤمنين عليه السلام وزاد فيه:« ويذهبان الفقر» بعد« زيادة في الرزق» وليس فيه هذا الذيل:« وإماطة للغمر عن الثياب»، وسائل الشيعة: ج ٢٤ ص ٢٣٦ كتاب الاطعمة والأشربة باب ٤٩ من أبواب آداب المائدة حديث ٦( عن الكافي) و ٢٣٨ حديث ١٥( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٥٣( عن المحاسن والكافي والخصال).
الكتب الفقهيّة: الدروس: ج ٣ ص ٢٨، شرح اللمعة للشهيد الثاني: ج ٧ ص ٣٥٨، مجمع الفائدة والبرهان: ج ١١ ص ٣٣٦، مستند الشيعة: ج ١٥ ص ٢٣٨، جواهر الكلام: ج ٣٦ ص ٤٤٨.
يؤيّده: المحاسن: ج ٢ ص ٤٢٤( عن أبيه)، عن جعفر، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام:« من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعةٍ وعوفي من بلوى جسده»، عنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أبي عوف البجلي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق»، الكافي: ج ٦ ص ٢٩٠ باب الوضوء قبل الطعام وبعده حديث ٢ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« يا أبا حمزة، الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر»، قلت:« بأبي أنت وامّي يذهبان بالفقر؟»، فقال:« نعم، يذهبان به»، حديث ٤ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عنالسكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه».
بيان: الإماطة: مطت عنه وأمطت: إذا تنحيت عنه ومنه إماطة الأذى عن الطريق( الصحاح للجوهري: ج ٣ ص ١١٦٢)، الغمر: السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه،( لسان العرب: ج ٥ ص ٣٢).