آداب امير المؤمنين
(١)
تصدير
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
الفصل الاول بيان منهج قدمائنا
٨ ص
(٤)
الفصل الثاني بيان حال القاسم بن يحيى
١٢ ص
(٥)
بيان حال الحسن بن راشد
١٥ ص
(٦)
1 الحسن بن راشد، أبو علي، البغدادي الوكيل
١٥ ص
(٧)
2 الحسن بن راشد البصري الطفاوي
١٦ ص
(٨)
3 الحسن بن راشد الكوفي
١٨ ص
(٩)
الفصل الثالث بيان حال الكتاب
٢١ ص
(١٠)
المقالة الاولى انتساب الكتاب
٢١ ص
(١١)
المقالة الثانية الطرق إلى الكتاب
٢٥ ص
(١٢)
الطبقة الاولى
٢٨ ص
(١٣)
الطبقة الثانية
٢٩ ص
(١٤)
الطبقة الثالثة
٣٠ ص
(١٥)
الطبقة الرابعة
٣٠ ص
(١٦)
الطبقة الخامسة
٣١ ص
(١٧)
المقالة الثالثة شهرة الكتاب
٣٣ ص
(١٨)
وأما المصادر الفقهية
٣٩ ص
(١٩)
المقالة الرابعة الروايات الموافقة مع متن الكتاب
٤٤ ص
(٢٠)
الفصل الرابع نظرة الى الكتاب
٤٧ ص
(٢١)
المقالة الاولى سند الكتاب
٤٨ ص
(٢٢)
المقالة الثانية مواضيع الكتاب
٤٩ ص
(٢٣)
المقالة الثالثة اختلاف نسخ الكتاب
٥٠ ص
(٢٤)
الفصل الخامس منهج التحقيق
٥١ ص
(٢٥)
وصف النسخ الخطية
٥٣ ص
(٢٦)
نماذج مصورة من المخطوطات المعتمدة
٥٦ ص
(٢٧)
كتاب آداب أمير المؤمنين
٦٧ ص
(٢٨)
الفهارس
٢٥٧ ص
(٢٩)
(1) فهرس الآيات
٢٥٨ ص
(٣٠)
(2) فهرس المواضيع
٢٦١ ص
(٣١)
(3) فهرس المصادر والمنابع
٢٨٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص

آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ٢٤٦ - كتاب آداب أمير المؤمنين

[٣٨١] إذا أتى‌ أحدكم زوجته فليقلّ الكلام؛ فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس.[١]

[٣٨٢] لا ينظرنّ أحدكم إلى‌ باطن فرج امرأته؛ فلعلّه يرى‌ ما يكره ويورث العمى‌.[٢]


[١][ ٣٨١] المصادر: تحف العقول: ص ١٢٥ وفيه:« إذا أراد أحدكم غشيان» بدل« إذا أتى‌ أحدكم»، عيون الحكم والمواعظ ص ١٣٩ وذكر:« يورث خرس الولد» بدل« يورث الخرس»، وسائل الشيعة: ج ٢٠ ص ١٢٤ كتاب النكاح باب ٦٠ من أبواب مقدّماته حديث ٤( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٨٧.

الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة: ج ٢٣ ص ١٣٩.

الرواية عن غير القاسم: الكافي: ج ٥ ص ٤٩٨ باب نوادر حديث ٦ عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن القاسم، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« اتّقوا الكلام عند ملتقى‌ الختانين؛ فإنّه يورث الخرس»، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٥ بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث:« و نهى‌ صلى الله عليه و آله و سلم أنْ يُكثر الكلام عند المجامعة، وقال صلى الله عليه و آله و سلم: يكون منه خرس الولد»، الجامع الصغير: ج ١ ص ٨٦:« إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى‌ الفرج؛ فإنّه يورث العمي ولا يكثر الكلام؛ فإنّه يورث الخرس».

[٢][ ٣٨٢] المصادر: تحف العقول: ص ١٢٥، وسائل الشيعة: ج ٢٠ ص ١٢٤ كتاب النكاح باب ٦٠ من أبواب مقدّماته حديث ٤( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٨٧( عن الخصال).

الرواية عن غير القاسم: الكامل لابن عدي: ج ٢ ص ٧٥ بالإسناد عن ابن عبّاس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:« إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى‌ فرجها؛ فإنّ ذلك يورث العمى».

أقول: المعروف و المشهور بين‌الأصحاب حمل النهي عن النظر إلى‌ باطن الفرج إلى الكراهة؛ وذلك بقرينة أخبار:

منها: ما رواه الكليني في الكافي: ج ٥ ص ٤٩٧ باب نوادر حديث ٥ عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مسكين الحنّاط، عن أبي حمزة:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: أينظر الرجل إلى‌ فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال عليه السلام: لا بأس».

منها: مارواه الشيخ في تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤١٤ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعةقال:« سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها؟ قال عليه السلام: لابأس به إلّا أنّه يورث العمى‌في الولد».