آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ١٥٠ - كتاب آداب أمير المؤمنين
[١٦٢] من شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام، سقاه اللَّه من طينة خبال وإن كان مغفوراً له.[١]
[١٦٣] لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.[٢]
[١][ ١٦٢] النسخ: سقط من( ه، و، ز، ح، ط)« له» بعد« مغفوراً».
المصادر: تحف العقول: ص ١١١ وفيه:« الخبال» بدل« خبال»، بحار الأنوار: ج ٧٩ ص ١٢٨( عن الخصال).
يؤيّده: الكافي: ج ٦ ص ٣٩٦ باب شارب الخمر حديث ٣ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام:« يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسوّداً وجهه مدلعاً لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحقّ على اللَّه عز و جل أن يسقيه من طينة خبال، أو قال: من بئر خبال، الخبر»، حديث ١٤ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن عمر بن أبان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« من شرب مسكراً كان حقّاً على اللَّه عز و جل أن يسقيه من طينة خبال، الخبر» و ص ٤٠٠ باب آخر( في شارب الخمر) حديث ٣ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمّد، عن رجل، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر صلى الله عليه و آله و سلم:« من شرب مُسكراً لم تُقبل منه صلاته أربعين يوماً وإن عاد سقاه اللَّه من طينة خبال ...».
بيان: الخبال: الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول وفسّر طينة الخبال بصديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة، فيجتمع ذلك في جهنّم فيشربه أهل النار،( مجمع البحرين: ج ١ ص ٦٢١).
[٢][ ١٦٣] النسخ: سقط من( د، ح):« لا يمين في»،( ط):« ولا قطيعة رحم» بدل« ولا يمين في قطيعة».
المصادر: تحف العقول: ص ١١١، شرح ابن أبي الحديد: ج ٢٠ ص ٢٦٣، وسائل الشيعة: ج ٢٣ ص ٢١٩ كتاب الأيمان باب ١١ حديث ٤( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٢١٨( عن الخصال).
الرواية عن غير القاسم: الكافي: ج ٥ ص ٤٤٣ باب أنّه لارضاع بعد الفطام حديث ٥ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عنابنأبيعمير، عنمنصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم مثله، ج ٧ ص ٤٤٠ باب ما لا يلزم من الأيمان حديث ٤ عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نحوه، وزاد:« رحم» بعد« قطيعة»، المصنّف للصنعاني: ج ٧ ص ٤٦٤ بالإسناد عن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نحوه، وقدّم الذيل على الصدر.
يؤيّده: المستدرك للحاكم: ج ٤ ص ٣٠٠ بالإسناد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث:« من نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له».