آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ٢٠٤ - كتاب آداب أمير المؤمنين
[٢٨٢] ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد.[١]
[٢٨٣] إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.[٢]
[١][ ٢٨٢] المصادر: تحف العقول: ص ١٢٠ وفيه:« في الصلاة» بدل« الفريضة» وليس فيه:« الرجل» و« إذا سجد»، وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٧١ كتاب الصلاة باب ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٦( عن الخصال).
[٢][ ٢٨٣] المصادر: تحف العقول: ص ١٢٠، وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٢ كتاب الطهارة باب ٤٥ من أبواب الجنابة حديث ٢( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ٦٦( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: مستند الشيعة: ج ٢ ص ٣٤٣.
أقول: إنّ الأمر بغَسل اليدين قبل الاغتسال ورد أخبار متعدّدة: منها: ما رواه الشيخ تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٤٢ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث:« الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ...».
ولكنّ الأصحاب ذهبوا إلى أنّ المراد من هذه الأخبار هو الغسل لإزالة النجاسة، وحكموا باستحبابه إذا كان الاغتسال بالاغتراف من الإناء بالماء القليل، دون ما إذا كان الاغتسال بالماء الكثير أو كان الغسل ارتماسياً أو تحت المطر.