آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ١٢٣ - كتاب آداب أمير المؤمنين
[١٠٣] تفتح أبواب السماء في ستّة[١] مواقيت: عند نزول الغيث، وعند الزحف، وعند الأذان، وعند قراءة القرآن، ومع زوال الشمس، وعند طلوع الفجر.[٢]
[١٠٤] من غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبّسه أكفانه.[٣]
[١]. صحّحناه من تحف العقول، وفي الأصل:« خمس».
[٢][ ١٠٣] النسخ: زاد في( ج، و، ح):« لكم» بعد« تفتح».
المصادر: الخصال: أنَّ الشيخ الصدوق مضافاً إلى ذكره في حديث الأربعمئة ص ٦١٨ ذكره في باب الخمسة ص ٣٠٢، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن جدّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما علّم أصحابه، تحف العقول: ص ١٠٨، جامع الأخبار: ص ١٣٢ وذكر فيه:« الزوال» بدل« زوال الشمس» و« طلوع الشمس» بدل« طلوع الفجر» وليس فيه:« نزول»، وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٦٥ كتاب الصلاة باب ٢٣ من أبواب الدعاء حديث ٦( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٣٤٤( عن الخصال)، نور الثقلين: ج ٢ ص ٣٠( عن الخصال).
يؤيّده: الكافي: ج ٢ ص ٤٧٧ باب الأوقات والحالات الّتي يُرجى فيها الإجابة حديث ٣ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام:« اغتنموا الدعاء عند أربع: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفّين للشهادة»، حديث ٤ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عبد اللَّه بن عطاء، عن أبي جعفر عليه السلام:« كان أبي إذا كانت له إلى اللَّه حاجة طلبها في هذه الساعة، يعني زوال الشمس». الأمالي للصدوق: ص ٣٣٧ عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه السلام:« اغتنموا الدعاء عند خمس: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفّين للشهادة، وعند دعوة المظلوم ليس لها حجاب دون العرش»، كتاب الامّ للشافعي: ج ١ ص ٢٨٩ روى عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم:« اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث».
[٣][ ١٠٤] المصادر: تحف العقول: ص ١٠٨ وذكر فيه:« مؤمناً» بدل« منكم ميّتاً» وزاد في آخره:« ولا يمسّه بعد ذلك فيجب عليه الغسل»، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٢ كتاب الطهارة باب ١ من أبواب غسل المسّ حديث ١٣( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ١٥( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: كشف اللثام: ج ١ ص ١١٩، مستند الشيعة: ج ٣ ص ٢١٦، جواهر الكلام: ج ٤ ص ١٩٢، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ٢ ص ٣٠٢، مصباح الفقيه: ج ١ ص ٣٩٨.
أقول: ورد الأمر بالغسل بعد تكفين الميت فيما رواه الكليني في الكافي: ج ٣ ص ١٦٠ باب غسل من غسل الميّت حديث ٢ عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث في غسل الميّت:« يغسله ثمّ يغسل يده من العاتق، ثمّ يلبسه أكفانه، ثمّ يغتسل، الخبر».
ولكنّ الأصحاب ذهبوا إلى أنّ الأمر بالغسل بعد التكفين مقيّد بما إذا كان الميّت بارداً بقرينة ما رواه الكليني في الكافي: ج ٣ ص ١٦٠ باب غسل من غسل الميّت حديث ١، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« من غسل ميّتاً فليغتسل»، قلت:« فإن مسّه ما دام حاراً؟»، قال عليه السلام:« فلا غسل عليه، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل...».