آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ٢٠٣ - كتاب آداب أمير المؤمنين
[٢٨٠] ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم.[١]
[٢٨١] من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد.[٢]
[١][ ٢٨٠] النسخ:( ه، و، ح):« فخذيه» بدل« فخذه».
المصادر: تحف العقول: ص ١١٩ وزاد:« يدي» بعد« بين»، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٤٦٦( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: كشف اللثام: ج ١ ص ١٨٨، مفتاح الكرامة: ج ٦ ص ١٤، جواهر الكلام: ج ٨ ص ١٨٤، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: ج ١ ص ٦٨، مصباح الفقيه: ج ٢ ص ١٥٣.
أقول: إنّ الأصحاب حملوا النهي عن كشف فخذ الرجل على الكراهية بقرينة ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٧٤ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن حكيم:« رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب فقال عليه السلام: إنّ الفخذ ليست من العورة»، هذا مضافاً إلى الأخبار المتعدّدة الدالّة على أنّ العورة في الرجل هي خصوص القُبل والدُبر.
[٢][ ٢٨١] النسخ:( و):« ريحها» بدل« بريحها».
المصادر: تهذيبالأحكام: ج ٣ ص ٢٥٥ عنأحمد بنمحمّد، عنالبرقي، عنالقاسم بن يحيى، عنجدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن عليّ عليه السلام، تحف العقول: ص ١١٩ وليس فيه:« بريحها»، وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢٧ كتاب الصلاة باب ٢٢ من أبواب المساجد حديث ٦( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٠، مسالك الإفهام: ج ١ ص ٣٣٠، روض الجنان: ص ٢٣٧، مسالك الإفهام: ج ١ ص ٣٣٠، مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٤٠٤، ذخيرة المعاد: ج ٢ ص ٢٥٠، الحدائق الناضرة: ج ٧ ص ٢٩٦، جواهر الكلام: ج ١٤ ص ١٢٦، مصباح الفقيه: ج ٢ ص ٧٠٨.
يؤيّده: الكافي: ج ٦ ص ٣٧٤ باب الثوم حديث ١ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: سألته، عن أكل الثوم فقال عليه السلام:« إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عنه لريحه، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس»، حديث ٢ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سُئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث، فقال عليه السلام:« لابأس بأكله نيّاً وفي القدور ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد»، حديث ٣ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللَّه بن مسكان، عن الحسن الزيّات قال: لمّا أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفر عليه السلام فقال: هو بينبع، فأتيت ينبع فقال لي عليه السلام:« يا حسن، مشيت إلى هاهنا، قلت: نعم جُعلت فداك، كرهت أن أخرج ولا أراك. فقال عليه السلام: إنّي أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحّي عن مسجد رسول عليه السلام»، علل الشرائع: ج ٢ ص ٥٢٠ عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن فضالة، عن داوود بن فرقد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن رسول اللَّه عليه السلام:« من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ...».