آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ٢٠٢ - كتاب آداب أمير المؤمنين
[٢٧٧] اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة.[١]
[٢٧٨] إنّما سُمّي زمزم السقاية[٢]؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر بزبيب اتي به من الطائف أن يُنبذ ويُطرح في حوض زمزم؛ لأنّ ماءها مرّ فأراد أنْ يكسر مرارته فلا تشربوا إذا عَتُق.[٣]
[٢٧٩] إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.[٤]
[١][ ٢٧٧] المصادر: تحف العقول: ص ١١٩ وفيه:« أعناق الإبل وأخفافها» بدل« أخفاف الإبل وأعناقها»، غرر الحكم: ص ١٠٥ وفيه:« طاردة» بدل« واردة» وليس فيه:« وأعناقها»، عيون الحكم والمواعظ: ص ٩٣( مثل متن تحف العقول)، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ١٠٤( عن الخصال).
بيان: الخفّ للبعير: كالحافر لغيرها، جمعه أخفاف( الحافر للدابّة بمنزلة القدم للإنسان)( لسانالعرب: ج ٩ ص ٨١).
[٢]. أثبتناه من( د)، وسقط من الأصل:« زمزم».
[٣][ ٢٧٨] النسخ:( ط)، زاد:« من» قبل« مرارته»،( ط) زاد:« اللَّه» بعد« سُمّي».
المصادر: تحف العقول: ص ١١٩ وفيه:« سُمّي النبيذ السقاية» بدل« سُمّي زمزم السقاية» و« اتي بزبيبٍ فأمر أنْ يُنبذ» بدل« أمر بزبيبٍ اتي به من الطائف» و« ماء زمزم» بدل« حوض زمزم» و« لأنّه مُرّ» بدل« لأنّ ماءها مُرّ» و« تسكن» بدل« يكسر»، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ٢٤٣( عن الخصال).
بيان: الزبيب: العنب إذا يبس فهو زبيب، عتق الشيء: قدم وصار عتيقاً( مجمع البحرين: ج ٣ ص ١١٨).
[٤][ ٢٧٩] المصادر: تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٧٣ عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:« أحدكم» بدل« الرجل»، تحف العقول: ص ١١٩، مكارم الأخلاق: ص ٥٦ وفيه:« أحدكم» بدل« الرجل» و« فاتّزروا» بدل« فاستتروا»، وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٣٧ كتاب الطهارة باب ٩ من أبواب آداب الحمام حديث ٢( عن الخصال) و ج ٥ ص ٢٣ كتاب الصلاة باب ١٠ من أبواب لباس المصلّي حديث ٣( عن تهذيبالأحكام)، مستدرك الوسائل: ج ١ ص ٢٥١ كتاب الطهارة باب ٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٩( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٧٢( عن الخصال)، نور الثقلين: ج ٣ ص ٥٨٩( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٢، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٩، ذخيرة المعاد: ج ١ ص ١٥، الحدائق الناضرة: ج ٥ ص ٥٣٣، كتاب الطهارة للسيّد الخوئي: ج ٣ ص ٣٥٦.
يؤيّده: كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٠ بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال:« نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن التعرّي باللّيل والنهار ...».
بيان: التعرّي: عري من ثيابه فهو عار وعريان وأعريته أنا وعرّيته تعرية فتعرّى( الصحاح للجوهري: ج ٦ ص ٢٤٢٤).
أقول: إنّ الأصحاب حملوا النهي عن التعرّي بحيث لا يراه أحد على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٤ بإسناده عن الحلبي قال:« وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال عليه السلام: لا بأس به».