آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ١٩١ - كتاب آداب أمير المؤمنين
أمكنه القضاء قال اللَّه تبارك وتعالى: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ»[١]، يعني:
الذين يقضون ما فاتهم من اللّيل بالنهار وما فاتهم من النهار باللّيل.[٢]
[٢٥٤] لا يقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.[٣]
[١]. المعارج: ٢٣.
[٢][ ٢٥٣] المصادر: تحف العقول: ص ١١٧« لا يصل» بدل« لا يصلّي» وزاد:« ولا يتركها» قبل« إلّا من عذر» و« ليقض» بدل« لكن يقضي» وذكر:« هم الّذين يقضون» بدل« يعني الّذين يقضون» وليس فيه:« ما فاتهم»، وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٨ كتاب الصلاة باب ٣٥ من أبواب المواقيت حديث ١٠( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٨٧ ص ٣٩( عن الخصال)، نور الثقلين: ج ٥ ص ٦( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة: ج ٦ ص ٢٥٧، مصباح الفقيه: ج ٢ ص ٥٩.
يؤيّده: الكافي: ج ٣ ص ٢٨٩ باب التطوّع في وقت الفريضة حديث ٣ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة في الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال عليه السلام:« إنْ كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللَّه، ثمّ ليتطوّع ...»، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٦٧ بإسناده عن الطاطري، عن عبد اللَّه بن جبلة، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام:« قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والأقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع»، الاستبصار: ج ١ ص ٢٩٢ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمّد عليه السلام:« إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع».
[٣][ ٢٥٤] المصادر: غرر الحكم: ص ١٧٥ وفيه:« لا تقض نافلة» بدل« لا تقضي النافلة»، عيون الحكم والمواعظ: ص ٥٢٢، وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٩ كتاب الصلاة باب ٣٥ من أبواب المواقيت حديث ١٠( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٨٧ ص ٣٩( عن الخصال)، نور الثقلين: ج ٥ ص ٤١٦( عن الخصال).
يؤيّده: تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٦٧ بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن سكين، عن معاوية بن عمّار، عن نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام:« لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة»، بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة»، وقال عليه السلام:« إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها».