آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ١٨٥ - كتاب آداب أمير المؤمنين
[٢٤٢] طريقنا القصد وفي أمرنا الرشد.[١]
[٢٤٣] لا يكون السهو في خمس: في الوتر والجمعة والركعتين الأوليين من كلّ صلاة، وفي الصبح، وفي المغرب[٢].
[٢٤٤] لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر.[٣]
[١][ ٢٤٢] المصادر: تفسير فرات: ص ٣٦٨، تحف العقول: ص ١١٦ ولم يذكر:« في»، عيون الحكم والمواعظ: ص ٣١٨، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٦٢( عن تفسير فرات).
بيان: القصد: الوسط بين الطرفين في القول والفعل( النهاية لابن أثير: ج ٤ ص ٦٨).
[٢][ ٢٤٣] النسخ: في( ه، ز، ط) ذكر:« ... وكلّ صلاة مكتوبة التي يكون فيها[ القراءة]، بدل« والركعتين الأوليين من كلّ صلاة»، والظاهر سقط منها:« القراءة» بعد« يكون فيها» بقرينة نسخة تحف العقول.
المصادر: تحف العقول: ص ١١٦ وفيه:« لا يجوز السهو» بدل« لا يكون السهو» و« صلاة مفروضة التي تكون فيهما القراءة» بدل« صلاة مكتوبة» وليس فيه:« الجمعة» وزاد في آخره:« وكلّ ثنائية مفروضة وإن كانت سفراً»، وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٧ كتاب الصلاة باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ١٤( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٨٨ ص ١٦٥( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة: ج ٩ ص ١٦٣، مصباح الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٦ و ص ٥٨٨.
يؤيّده: الكافي: ج ٣ ص ٣٥٠ باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة حديث ١ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد»، وحديث ٢ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام، عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال عليه السلام:« يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر»، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٩ بالإسناد عن سماعة في السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام:« إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأنّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة»، ص ١٨٠ بإسناده عن حسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يشكّ في الفجر. قال عليه السلام:« يعيد»، قلت: المغرب؟ قال عليه السلام:« نعم والوتر والجمعة».
[٣][ ٢٤٤] النسخ:( ج):« لا يقرب» بدل« لا يقرأ».
المصادر: تحف العقول: ص ١١٦ وفيه:« العاقل» بدل« العبد» و« طهر» بدل« طهور»، وسائل الشيعة: ج ٦ ص ١٩٦ كتاب الصلاة باب ١٣ من أبواب قراءة القرآن حديث ٢( عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة: ج ٢ ص ١٣٧ و ج ٤ ص ٤١٤، مستند الشيعة: ج ٢ ص ٣٣، كتاب الطهارة للسيّد الخوئي: ج ٣ ص ٥٠٩.
يؤيّده: قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أقرأ المصحف، ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال عليه السلام:« لا، حتّى تتوضّأ للصلاة».
أقول: حمل الأصحاب الأمر بالوضوء لقراءة القرآن على الاستحباب وأنَّ الوضوء شرط في كمال القراءة.