آداب امير المؤمنين
(١)
تصدير
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
الفصل الاول بيان منهج قدمائنا
٨ ص
(٤)
الفصل الثاني بيان حال القاسم بن يحيى
١٢ ص
(٥)
بيان حال الحسن بن راشد
١٥ ص
(٦)
1 الحسن بن راشد، أبو علي، البغدادي الوكيل
١٥ ص
(٧)
2 الحسن بن راشد البصري الطفاوي
١٦ ص
(٨)
3 الحسن بن راشد الكوفي
١٨ ص
(٩)
الفصل الثالث بيان حال الكتاب
٢١ ص
(١٠)
المقالة الاولى انتساب الكتاب
٢١ ص
(١١)
المقالة الثانية الطرق إلى الكتاب
٢٥ ص
(١٢)
الطبقة الاولى
٢٨ ص
(١٣)
الطبقة الثانية
٢٩ ص
(١٤)
الطبقة الثالثة
٣٠ ص
(١٥)
الطبقة الرابعة
٣٠ ص
(١٦)
الطبقة الخامسة
٣١ ص
(١٧)
المقالة الثالثة شهرة الكتاب
٣٣ ص
(١٨)
وأما المصادر الفقهية
٣٩ ص
(١٩)
المقالة الرابعة الروايات الموافقة مع متن الكتاب
٤٤ ص
(٢٠)
الفصل الرابع نظرة الى الكتاب
٤٧ ص
(٢١)
المقالة الاولى سند الكتاب
٤٨ ص
(٢٢)
المقالة الثانية مواضيع الكتاب
٤٩ ص
(٢٣)
المقالة الثالثة اختلاف نسخ الكتاب
٥٠ ص
(٢٤)
الفصل الخامس منهج التحقيق
٥١ ص
(٢٥)
وصف النسخ الخطية
٥٣ ص
(٢٦)
نماذج مصورة من المخطوطات المعتمدة
٥٦ ص
(٢٧)
كتاب آداب أمير المؤمنين
٦٧ ص
(٢٨)
الفهارس
٢٥٧ ص
(٢٩)
(1) فهرس الآيات
٢٥٨ ص
(٣٠)
(2) فهرس المواضيع
٢٦١ ص
(٣١)
(3) فهرس المصادر والمنابع
٢٨٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص

آداب امير المؤمنين - الراشدي، قاسم بن يحيى - الصفحة ١٨٥ - كتاب آداب أمير المؤمنين

[٢٤٢] طريقنا القصد وفي أمرنا الرشد.[١]

[٢٤٣] لا يكون السهو في خمس: في الوتر والجمعة والركعتين الأوليين من كلّ صلاة، وفي الصبح، وفي المغرب‌[٢].

[٢٤٤] لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على‌ غير طهور حتّى‌ يتطهّر.[٣]


[١][ ٢٤٢] المصادر: تفسير فرات: ص ٣٦٨، تحف العقول: ص ١١٦ ولم يذكر:« في»، عيون الحكم والمواعظ: ص ٣١٨، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٦٢( عن تفسير فرات).

بيان: القصد: الوسط بين الطرفين في القول والفعل( النهاية لابن أثير: ج ٤ ص ٦٨).

[٢][ ٢٤٣] النسخ: في( ه، ز، ط) ذكر:« ... وكلّ صلاة مكتوبة التي يكون فيها[ القراءة]، بدل« والركعتين الأوليين من كلّ صلاة»، والظاهر سقط منها:« القراءة» بعد« يكون فيها» بقرينة نسخة تحف العقول.

المصادر: تحف العقول: ص ١١٦ وفيه:« لا يجوز السهو» بدل« لا يكون السهو» و« صلاة مفروضة التي تكون فيهما القراءة» بدل« صلاة مكتوبة» وليس فيه:« الجمعة» وزاد في آخره:« وكلّ ثنائية مفروضة وإن كانت سفراً»، وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٧ كتاب الصلاة باب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ١٤( عن الخصال)، بحار الأنوار: ج ٨٨ ص ١٦٥( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة: ج ٩ ص ١٦٣، مصباح الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٦ و ص ٥٨٨.

يؤيّده: الكافي: ج ٣ ص ٣٥٠ باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة حديث ١ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد»، وحديث ٢ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام، عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى‌ أم اثنتين؟ قال عليه السلام:« يستقبل حتّى‌ يستيقن أنّه قد أتمّ وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر»، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٩ بالإسناد عن سماعة في السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام:« إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأنّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى‌ فعليه أن يعيد الصلاة»، ص ١٨٠ بإسناده عن حسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يشكّ في الفجر. قال عليه السلام:« يعيد»، قلت: المغرب؟ قال عليه السلام:« نعم والوتر والجمعة».

[٣][ ٢٤٤] النسخ:( ج):« لا يقرب» بدل« لا يقرأ».

المصادر: تحف العقول: ص ١١٦ وفيه:« العاقل» بدل« العبد» و« طهر» بدل« طهور»، وسائل الشيعة: ج ٦ ص ١٩٦ كتاب الصلاة باب ١٣ من أبواب قراءة القرآن حديث ٢( عن الخصال).

الكتب الفقهيّة: الحدائق الناضرة: ج ٢ ص ١٣٧ و ج ٤ ص ٤١٤، مستند الشيعة: ج ٢ ص ٣٣، كتاب الطهارة للسيّد الخوئي: ج ٣ ص ٥٠٩.

يؤيّده: قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أقرأ المصحف، ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال عليه السلام:« لا، حتّى‌ تتوضّأ للصلاة».

أقول: حمل الأصحاب الأمر بالوضوء لقراءة القرآن على الاستحباب وأنَّ الوضوء شرط في كمال القراءة.