المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٩ - القسم الثاني ترتّب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان الناقصة
نذر أن يُعطي ديناراً إذا سبق زيد، ودرهماً إذا سبق عمرو، فالأثر يترتّب على الحالتين من الحادثين.
٤. أن يترتّب الأثر على الحالتين من كلّ واحد من الحادثين، كما إذا نذر فيما لو سبق زيد ديناراً ولو تأخّر دينارين، وهكذا في جانب عمرو.
فتلخّص: أنّ الاستصحاب يجري في صورة واحدة وهي أن يكون الأثر مترتّباً على حالة واحدة لأحد الحادثين فقط.
القسم الثاني: ترتّب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان الناقصة
إذا ترتّب الأثر على نوع وجود الحادث عند وجود الحادث الآخر على مفاد كان الناقصة، قال المحقّق الخراساني: فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب.[١]
توضيحه: أنّه إذا حدث حادثان موت الوالد وموت الولد، فاشتبه السابق منهما، فلو قلنا بأنّ الموضوع سبق موت الوالد على موت الابن، فهنا يصح استصحاب عدمه بما أنّه كان يوم لم يكن فيه والد ولا ولد، ولا موتهما يصدق عدم سبق موت الوالد على موت الابن.
وأمّا لو قلنا بأنّ الموضوع موت الوالد السابق على موت الولد، فليس لنفس القضية حالة سابقة وأمّا السالبة منها فالناقصة ليست لها حالة سابقة كما إذا قلنا: بأنّ الموضوع موت الوالد الموصوف بعدم السبق على موت الولد،
[١] كفاية الأُصول:٢/٣٣٥.