الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الخامس عشر أقسام الصوم
و منها: یوم النصف من جمادی الأُولی.
[المسألة ١: لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه]
المسألة ١: لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه بل یجوز له الإفطار إلی الغروب و إن کان یکره بعد الزوال.
[المسألة ٢: یستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام]
المسألة ٢: یستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام، بل قیل بکراهته حینئذ.
[و أمّا المکروه منه]
و أمّا المکروه منه: بمعنی قلّة الثواب، ففی مواضع أیضاً.
منها: صوم عاشوراء.
و منها: صوم عرفة لمن خاف أن یضعّفه عن الدعاء الّذی هو أفضل من الصوم، و کذا مع الشکّ فی هلال ذی الحجّة خوفاً من أن یکون یوم العید.
و منها: صوم الضیف بدون إذن مضیفه، و الأحوط ترکه مع نهیه، بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضاً.
و منها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط ترکه خصوصاً مع النهی بل یحرم إذا کان إیذاء له من حیث شفقته علیه، و الظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجدّ و الأولی مراعاة إذن الوالدة و مع کونه إیذاء لها یحرم کما فی الوالد.
[و أمّا المحظور منه]
و أمّا المحظور منه: ففی مواضع أیضاً:
أحدها: صوم العیدین: الفطر و الأضحی، و إن کان عن کفّارة القتل فی أشهر الحرم، و القول بجوازه للقاتل شاذّ، و الروایة الدالّة علیه ضعیفة سنداً و دلالة.
الثانی: صوم أیّام التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث من ذی الحجّة لمن کان بمنی، و لا فرق علی الأقوی بین الناسک و غیره.
الثالث: صوم یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان بنیّة أنّه من رمضان، و أمّا بنیّة أنّه من شعبان فلا مانع منه کما مرّ.