الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٣ - مسائل فی الاعتکاف
[المسألة ٣٦: لو خرج لضرورة و طال خروجه، بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.]
المسألة ٣٦: لو خرج لضرورة و طال خروجه، بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل. [١]
[المسألة ٣٧: لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون من القیام، و الجلوس، و النوم، و المشی، و نحو ذلک]
المسألة ٣٧: لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون من القیام، و الجلوس، و النوم، و المشی، و نحو ذلک، فاللازم الکون فیه بأیّ نحو ما کان. [٢]
[المسألة ٣٨: إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً]
المسألة ٣٨: إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً، وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد و بطل اعتکافها. و یجب استئنافه إن کان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدّة. و أمّا إذا کان واجباً معیّناً فلا یبعد التخییر بین إتمامه ثمّ الخروج و إبطاله، و الخروج فوراً، لتزاحم الواجبین، و لا أهمیة معلومة فی البین. و أمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشکال، لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیّاما لعدّة. [٣]
عدم جواز الجلوس و المرور تحت الظلال للمعتکف.[١]و قد اعترف المعلِّق بعدم عثوره علی ما یدلّ علی حرمة المرور تحت الظلال.
[١] لأنّ الاعتکاف عمل واحد متصل مستمر إلی ثلاثة أیّام، و الفصل بین أجزائه ینافی الوحدة و الاتّصال، خرج ما لا بدّ منه، و القدر المتیقّن ما لا یضرّ بصورة العمل التی هی قوامه، فلو خرج لعیادة مریض فی نقطة نائیة، بحیث استغرقت ساعات من الیوم خرج عرفاً عن کونه معتکفاً فی المسجد.
[٢] لأنّ ذلک لازم البقاء فی المسجد ثلاثة أیّام، مضافاً إلی إطلاق الأدلّة.
[٣] صور المسألة ثلاث:
الأُولی: إذا طُلِّقت المعتکفة طلاقاً بائناً أو مات عنها زوجها، فقد انقطعت
______________________________
[١] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٨ من أبواب الاعتکاف.