منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
(مسألة ٢٨٣):
يصح
أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الأم و الجد و إن علا لأب كان أو لأم،و
الولد-و إن نزل-ذكرا كان أو أنثى و المحارم و هي الأخت و العمة و الخالة و
إن علون،و بنات الأخ و بنات الأخت و أن نزلن،و لا فرق في المذكورين بين
النسبيين و الرضاعيين.
(مسألة ٢٨٤):
إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.
(مسألة ٢٨٥):
لو ملك أحد الزوجين صاحبه و لو بعضا منه استقر الملك و بطل النكاح.
(مسألة ٢٨٦):
يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ و العم و الخال و أولادهم.
(مسألة ٢٨٧):
تملك المرأة كل أحد غير الأب و الأم و الجد و الجدة و الولد و إن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
(مسألة ٢٨٨):
الكافر لا يملك المسلم ابتداء و لو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم و أعطي ثمنه.
(مسألة ٢٨٩):
كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا.
(مسألة ٢٩٠):
لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة.
(مسألة ٢٩١):
يجب
على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن
كانت تحيض و بخمسة و أربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض و هي في سن
من تحيض.
(مسألة ٢٩٢):
لو باعها بدون الاستبراء صح البيع و وجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.