منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤ - فصل في الوصي
التي له
ورد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها. نعم في شموله للقيمومة على
القاصرين من أولاده إشكال و الأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة
الحاكم الشرعي و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه.
(مسألة ١٠٧٠):
يجوز
للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى بشرط أن يبلغه الرد،بل
الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا و لا يجوز له الرد بعد موت الموصى
سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها.
(مسألة ١٠٧١):
الرد السابق على الوصية لا أثر له،فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إلى،فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك.
(مسألة ١٠٧٢):
لو
أوصى إلى أحد فردّ الوصية فأوصى إليه ثانيا و لم يردّها ثانيا لجهله بها
ففي لزومها له قول،و لكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه.
(مسألة ١٠٧٣):
إذا
رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت
جاز له تفويض الأمر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له
خبرة في الاستنابة في العبادات و يفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من
له خبرة فيها و يفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء و
كيفية القسمة عليهم و هكذا.
و ربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.
و قد لا يكون الموصى قد أوصى بأمور معينة بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه و
أوكل تعيين المصرف كما و كيفا إلى نظر الوصي فيرى الوصي من هو أعرف منه في
تعيين جهات المصرف و كيفيتها فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه و
يفوض إليه تعيين الجهات كما و كيفا كما يتعارف ذلك عند كثير من