منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٥ - فصل في الأخذ بالشفعة
فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح و كذا الصبي على احتمال قوي.
(مسألة ٣٣٦):
تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
(مسألة ٣٣٧):
إذا
أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة
بها بعد البلوغ و الرشد و العقل.و كذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم
يطالب.أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم
المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
(مسألة ٣٣٨):
إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.
(مسألة ٣٣٩):
إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.
فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة ٣٤٠):
الأخذ بالشفعة من
الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع و يكون بالقول مثل أن يقول:أخذت المبيع
المذكور بثمنه،و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.
(مسألة ٣٤١):
لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
(مسألة ٣٤٢):
الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل سواء أ كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.