منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٣ - (المبحث الثاني) في الولاء
تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات.
(مسألة ١٧٩٢):
إذا
انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على
أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول،نعم إذا كان
البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ
القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع،و هل
يلحق بذلك الدولاب و المحالة و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان
أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.
(مسألة ١٧٩٣):
القنوات
و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ
القيمة،و اما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها
على أخذ قيمته.و لو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت
منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.
(مسألة ١٧٩٤):
لو
لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء فدفع لها العين
نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة،و لو
عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال و إن كان
الأظهر العدم.
(مسألة ١٧٩٥):
المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
(مسألة ١٧٩٦):
قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث.
(المبحث الثاني):في الولاء،
و اقسامه ثلاثة:
(الأول):ولاء العتق.
(مسألة ١٧٩٧):
يرث المعتق عتيقه
بشروط ثلاثة(الشرط الأول)أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة و النذر،و إلا
لم يثبت للمعتق الميراث و كذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث
فإنه حينئذ يرثه،نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.