منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٣ - كتاب الشركة
من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدّى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.
(مسألة ٥٥٧):
إذا
طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة
بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته و إلا وجبت الإجابة و يجبر عليها لو
امتنع.
(مسألة ٥٥٨):
إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنه تجب الإجابة و يجبر الشريك عليها لو امتنع.
(مسألة ٥٥٩):
إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.
(مسألة ٥٦٠):
يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه.
(مسألة ٥٦١):
تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق و لا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف و إلا صحت.
(مسألة ٥٦٢):
الشريك
المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو
التفريط.و إذا ادّعى التلف قبل قوله مع يمينه،و كذلك يقبل قوله مع يمينه
إذا ادّعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر.