منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٤ - فصل في الخلع و المبارأة
و جهل سببه و أنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها،فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة.
(مسألة ١٤٧٨):
إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين.
(مسألة ١٤٧٩):
تختص
العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة
أم جاهلة أما إذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له
عليها.
(مسألة ١٤٨٠):
إذا طلق
زوجته بائنا ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدتان بأن تستأنف عدة للوطء و
تشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين
بأن يطلقها حاملا ثم وطأها أو طلقها حائلا ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل
قولان أشهرهما الثاني و أقربهما الأول بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة
ثم طلقها زوجها أو بالعكس و لكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ،و كذا
إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك،نعم لا ينبغي الإشكال في التداخل إذا
وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى.
(مسألة ١٤٨١):
إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل و كان له الرجوع فيها.
فصل في الخلع و المبارأة
و هما نوعان من الطلاق على الأقوى فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة ١٤٨٢):
يقع الخلع بقوله:أنت طالق على كذا،و فلانة طالق على كذا،و بقوله:خلعتك على كذا،أو أنت مختلعة على كذا،أو فلانة مختلعة