منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٣ - فصل في ما تثبت فيه الشفعة
(مسألة ٣٢٠):
إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
(مسألة ٣٢١):
إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
(مسألة ٣٢٢):
هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان،أقواهما الأول.
(مسألة ٣٢٣):
ألحق
جماعة بالطريق النهر،و الساقية،و البئر فإذا كانت الداران المختصة كل
منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من
النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضا و
فيه إشكال بل منع.
(مسألة ٣٢٤):
إذا
بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع
الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له
الأخذ في المقسوم.
(مسألة ٣٢٥):
تختص
الشفعة في غير المساكن و الأرضين بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة
المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك و أما المساكن و الأرضين
فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال.
(مسألة ٣٢٦):
إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و إن كان الموقوف عليه واحدا.
(مسألة ٣٢٧):
إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.
(مسألة ٣٢٨):
يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم