منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤ - كتاب الوديعة
(مسألة ٦١٦):
يجب
رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا إلا إذا كان
المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى
المودع ضمن. و لو جهل المالك عرّف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه. فإن وجد و
لم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان و لو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.
(مسألة ٦١٧):
إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة و لم يصح له تملك المال و لا بيعه.
(مسألة ٦١٨):
إذا
اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع
يمينه و كذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما.
(مسألة ٦١٩):
إذا اختلفا في الرد فالأظهر إن القول قول المالك مع يمينه و كذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
(مسألة ٦٢٠):
لا يصح إيداع الصبي و المجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف و كذلك المجنون.
(مسألة ٦٢١):
إذا
كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف.و لا يضمن بمجرد القبض.و لا سيما إذا
كان بإذن الولي.و في ضمانه بالتفريط و الإهمال إشكال و الأظهر الضمان.