منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨ - الفصل السادس (في العيوب)
الفصل السادس (في العيوب)
(مسألة ١٣٤١):
العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة: (١)الجنون و إن تجدد بعد العقد و الوطء.
(٢)العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء-و لو مرة-لم
يوجب الخيار. (٣)الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به.
(٤)الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل
الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
(مسألة ١٣٤٢):
العيوب
في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد
سبعة:(الجنون)و(الجذام)و(البرص)و(القرن)و هو العفل و مثله الرتق
و(الإفضاء)و(العمى)و(الإقعاد)و منه العرج البين و يثبت الخيار للزوج فيما
إذا كان العيب سابقا على العقد و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل
الوطء إشكال و الأقرب الثبوت و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ١٣٤٣):
الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع و الأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
(مسألة ١٣٤٤):
ليس
الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمى بعده و
يرجع به على المدلس إن كان،و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا
مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه.