منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٨ - فصل في الأخذ بالشفعة
إلى غير الشفيع.
(مسألة ٣٥٧):
إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.
(مسألة ٣٥٨):
المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة فإذا أخذ بها و كان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.
(مسألة ٣٥٩):
إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.
(مسألة ٣٦٠):
إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
(مسألة ٣٦١):
إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
(مسألة ٣٦٢):
إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الإقباض.
(مسألة ٣٦٣):
في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال و على تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
(مسألة ٣٦٤):
إذا
أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط،و كذا إذا شهد على البيع أو بارك
للمشتري إلاّ أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع.
(مسألة ٣٦٥):
إذا
كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها
بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرّف فيه،و هل يجوز للشريك
الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ إشكال،و إن كان الجواز أقرب
فإذا حضر الغائب و صدق فهو،و إن أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع
الحصة من يد الشفيع و كان له عليه الأجرة