منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠١ - كتاب الوكالة
(مسألة ٩٤٧):
وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض و كذلك العكس.
(مسألة ٩٤٨):
يشترط
أهلية التصرف في الوكيل و الموكل،فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته
كالوصية إذا بلغ عشرا،و يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليه.
(مسألة ٩٤٩):
لو وكل العبد باذن مولاه صح.
(مسألة ٩٥٠):
ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.
(مسألة ٩٥١):
للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله.
(مسألة ٩٥٢):
يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
(مسألة ٩٥٣):
لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور و لكن الأظهر الجواز.
(مسألة ٩٥٤):
لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط،و لا تبطل وكالته به.
(مسألة ٩٥٥):
القول
قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدي و التفريط.و كذلك في
العزل و العلم به و التصرف،و في قبول قوله في الرد إشكال و الأظهر العدم.
(مسألة ٩٥٦):
لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذ كان متهما فيطالب بالبينة.
(مسألة ٩٥٧):
القول
قول منكر الوكالة،و قول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين
فإن وجدت العين استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن
مثليا.