منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٥ - كتاب المشتركات
بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
(مسألة ٧٦٨):
إذا
اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع
الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر و لو بات فيه بطل حقه.
(مسألة ٧٦٩):
لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد.
(مسألة ٧٧٠):
الربط و هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر.
(مسألة ٧٧١):
مياه
الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات،و ما شاكلهما،أو الصغار التي جرت
بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من
الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات.
(مسألة ٧٧٢):
كل
ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات
الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم و الكافر في
ذلك.
(مسألة ٧٧٣):
مياه الآبار و العيون و القنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها،ملك للحافر،فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
(مسألة ٧٧٤):
إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء.
(مسألة ٧٧٥):
إذا
كان النهر لأشخاص متعددين،ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر،فإن كانت حصة
كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و إن كانت بالتفاوت
ملكوا الماء بتلك النسبة،و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق
الأراضي التي تسقى منه.