منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٢ - الفصل الرابع (في عقد المتعة)
(مسألة ١٣٠١):
لا
يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية و يجوز للمعتدة
البائنة،و كذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى
محلل.
الفصل الرابع (في عقد المتعة)
و يشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة:متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي،و
القبول من أهله مثل:قبلت،و يشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل
معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة و إلا كان العقد عقد دوام على الأظهر و
لو لم يذكر المهر بطل.
(مسألة ١٣٠٢):
لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول.
(مسألة ١٣٠٣):
يحرم
عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار و الأمة على الحرة من دون إذنها و
بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة و يكره على البكر و على
الزانية،و إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.
(مسألة ١٣٠٤):
لا
تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر
ملك اليمين في عدد،و لا حدّ للمهر قلة و كثرة و يجوز أن يكون المهر عملا
كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال
كحق التحجير،و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر و لو
ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء و ان كان قبل الدخول.