منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٤ - فصل في الشفيع
شفعة.و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع
(مسألة ٣٢٩):
إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.
فصل في الشفيع
(مسألة ٣٣٠):
يعتبر في الشفيع
الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من
كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.
(مسألة ٣٣١):
يشترط
في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل
الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك.نعم إذا ادعى غيبة الثمن
أجّل ثلاثة أيام و إذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال
إليه و زيادة ثلاثة أيام،فإن انتهى الأجل فلا شفعة و يكفي في الثلاثة أيام
التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة ٣٣٢):
إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدّعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة.
(مسألة ٣٣٣):
إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة.
(مسألة ٣٣٤):
إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
(مسألة ٣٣٥):
تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا