منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٦ - كتاب اللقطة
كتاب اللقطة
و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه،المجهول مالكه.
(مسألة ٦٢٨):
الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
(و الأول):يسمى لقيطا.
(و الثاني):يسمى ضالة.
(و الثالث):يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
(مسألة ٦٢٩):
لقيط
دار الإسلام محكوم بحريته و كذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي
يمكن تولده منه و وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث و كذلك الإمام عاقلته،و
إذا بلغ رشيدا فأقر برقيّته قبل منه.
(مسألة ٦٣٠):
لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه.
(مسألة ٦٣١):
أخذ
اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته و
حضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه
إليه حينئذ و لا يجري عليه حكم الالتقاط.
(مسألة ٦٣٢):
ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
(مسألة ٦٣٣):
يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا