منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦ - الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
لمولاها
يوم سقوطه حيا و كذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية و على الأب فك أولاده و
يلزم المولى دفعهم إليه و لو عجز سعى في القيمة و مع عدم الدخول لا مهر.
(مسألة ١٣٢٦):
لو
تزوجت الحرّة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها و الولد رق و مع
الجهل كان الولد حرّا على المشهور و لا قيمة عليها و على العبد المهر يتبع
به بعد العتق مع الدخول.
(مسألة ١٣٢٧):
لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.
(مسألة ١٣٢٨):
لو
اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد و تحل بالتحليل من الشريك على قول
قوي،و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما.
(مسألة ١٣٢٩):
لو أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقّا.
(مسألة ١٣٣٠):
يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح و الأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
(مسألة ١٣٣١):
أم
الولد رق و لا يجوز بيعها إلاّ في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على
تفصيل،و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد و لو عجز النصيب سعت في قيمتها.
(مسألة ١٣٣٢):
إذا
بيعت الأمة المزوّجة كان للمشتري فسخ النكاح و كذا إذا بيع العبد المزوّج
بأمة و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر و لو أجاز قبله أو بعده
فالمهر للبائع.
(مسألة ١٣٣٣):
إذا زوّج المولى عبده بحرّة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد و لو كانا لواحد كان للمولى الطلاق و الفسخ.