منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
(مسألة ١٣٣٤):
يحرم لمن زوّج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج و كذلك إذا كانت في العدة.
(مسألة ١٣٣٥):
ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.
(مسألة ١٣٣٦):
يجب
على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع إلا
إذا علم بعدم كونها موطوءة و تقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.
(مسألة ١٣٣٧):
لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.
(مسألة ١٣٣٨):
لو
حلل أمته لغيره حلت له و لو كان مملوكه و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر
مهر و لا نفقة لها عليه،و لا سلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح و لا تمليك
انتفاع و لا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن
يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.
(مسألة ١٣٣٩):
يختص التحليل بالإماء و لا يجوز للحرّة أن تحلل نفسها لأحد و لا تحل له بذلك.
(مسألة ١٣٤٠):
إذا
أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات و إن خصصه بمعين اختص
الحل به و لا يحل ما سواه و مع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا.