منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١١ - كتاب الإيلاء
كتاب الإيلاء
(مسألة ١٥١٠):
الإيلاء هو الحلف على
ترك وطء الزوجة و لا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى و لا لغير إضرار فلو كان
لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى
عليه حكم الأيمان.
(مسألة ١٥١١):
يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و إن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج.
(مسألة ١٥١٢):
لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها و أن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
(مسألة ١٥١٣):
إذا
رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر
من حين المرافعة فإن رجع و كفّر بعد الوطء و إلاّ ألزمه بالطلاق أو الفئة و
التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن
كليهما طلقها الحاكم و لو طلّق وقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف
موارده.
(مسألة ١٥١٤):
لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطأ قبله.
(مسألة ١٥١٥):
لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة ١٥١٦):
فئة القادر هو الوطء قبلا و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
(مسألة ١٥١٧):
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.