منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٩ - كتاب الدّين و القرض
كتاب الدّين و القرض
(مسألة ٧٨٧):
لا تعتبر الصيغة في القرض،فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و أخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.
(مسألة ٧٨٨):
يكره الدين مع القدرة،و لو استدان،وجبت نية القضاء،و الإقراض أفضل من الصدقة.
(مسألة ٧٨٩):
يعتبر
في القرض أن يكون المال عينا،فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض.نعم يصح
إقراض الكلي في المعين،كاقراض درهم من درهمين خارجيين.
(مسألة ٧٩٠):
يعتبر
في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه،فلا يصح إقراض الخمر و الخنزير و لا
يعتبر فيه تعيين مقداره و أوصافه و خصوصياته التي تختلف المالية
باختلافها،سواء أ كان مثليا أم قيميا.نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره و
أوصافه مقدمة لأدائه و هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.
(مسألة ٧٩١):
يعتبر في القرض القبض،فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه.
(مسألة ٧٩٢):
إذا
كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها ثبت في
ذمة المقترض مثل ما اقترض،و عليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت
الأداء أو زاد أو تنزل،و ليس للمقرض مطالبة المقترض