منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٨ - فصل و فيه مسائل متفرقة
(مسألة ٤٥٤):
لا
تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا و لا تترتب آثار المسجد عليها،نعم
تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلّى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع
الانتفاع و لا تترتب عليها أحكام المسجد.
(مسألة ٤٥٥):
يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدواب و نشر الثياب،و يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.
(مسألة ٤٥٦):
يجوز
استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها،فإن كانت الإجارة
واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة و
إن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر،و إن كانت واقعة على العمل
في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان
في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا و إن لم يقصد ذلك بل
قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد
الحيازة له و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالأجرة المسماة،و الإمضاء و
الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه.
(مسألة ٤٥٧):
يجوز
استيجار المرأة للإرضاعبل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن و إن لم يكن
بفعل منها أصلا مدة معينة،و لا بدّ من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه و
لو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بدّ من معرفة المرضعة كذلك كما لا
بدّ أيضا من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.
(مسألة ٤٥٨):
لا بأس باستئجار
الشاة و المرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكوّن فيها بعد الإيجار و
كذلك استئجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء و في جواز استيجارها للمنافع
الموجودة فيها فعلا من اللبن و الثمر و الماء إشكال بل المنع أظهر.
(مسألة ٤٥٩):
تجوز الإجارة لكنس المسجد،و المشهد،و نحوهما