منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١ - (الأول) الزوجية
فصل في الميراث بالسبب
و هو اثنان:الزوجية و الولاء فهنا مبحثان:
(الأول):الزوجية.
(مسألة ١٧٨١):
يرث الزوج من الزوجة
النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل و ترث الزوجة من الزوج
الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل.
(مسألة ١٧٨٢):
إذا
لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض و
النصف الآخر يرد عليه على الأقوى و إذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو
سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا و هل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان
الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير.
(مسألة ١٧٨٣):
إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد و في الربع بالسوية مع عدم الولد.
(مسألة ١٧٨٤):
يشترط
في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم
و لا يشترط الدخول في التوارث،فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا
كان أم زوجة،و المطلقة رجعيا ترثه و تورث بخلاف البائن.
(مسألة ١٧٨٥):
يصح
طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه فإذا طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في
العدة الرجعية ورثها.و لا يرثها في غير ذلك.و اما إذا مات الزوج فهي ترثه
سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من
حين الطلاق و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه و لم يكن