منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٧ - (المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال
ان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية و الأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
(مسألة ١٧٦٤):
إذا
خلف الميت أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم
السدس و إن كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلّوا.
(مسألة ١٧٦٥):
إذا
لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة
و الأعلى طبقة منهم و إن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة و إن
كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة):الأعمام و الأخوال.
(مسألة ١٧٦٦):
لا يرث الأعمام و الأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
(مسألة ١٧٦٧):
للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمّين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.
(مسألة ١٧٦٨):
إذا
اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالمشهور و
المعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين
أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، و الأحوط الرجوع إلى
الصلح أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
(مسألة ١٧٦٩):
إذا
اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين و
بعضهم للأب و بعضهم للأم سقط المتقرب بالأب و لو فقد المتقرب بالأبوين قام
المتقرب بالأب مقامه و المشهور على ان المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له
السدس و إن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية و الزائد على
السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين و لكن لا يبعد أن يكون الأعمام و العمات من طرف