منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الثالث في المحرمات و هي قسمان نسب و سبب
مع ضرورته إلى التزويج و في ولايته على الصبي في ذلك إشكال و الأظهر الجواز مع ضرورته إليه.
(مسألة ١٢٤١):
في
صحة تزويج السفيه إشكال فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان و إلا
فالحاكم و إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له
الاستئذان من الحاكم في تزويجه.
(مسألة ١٢٤٢):
للمولى الولاية على مملوكة ذكرا كان أم أنثى مطلقا.
(مسألة ١٢٤٣):
لو
زوج الولي الصغيرين توارثا و لو كان المزوج غيره وقف على الإجازة فان مات
أحدهما قبل البلوغ بطل و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات أحلف الثاني بعد
بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على
ذلك ورث و إلا فلا.
(مسألة ١٢٤٤):
كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد و إذا لم يجز بطل.
(مسألة ١٢٤٥):
إذا
وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن
منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولى الإيجاب
و القبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها و لا بأس له أن يوكلها
فتتولى الإيجاب منها و القبول عنه.
(مسألة ١٢٤٦):
إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا و أجازا العقد صح و كذلك الحكم في إكراه أحدهما و الأولى تجديد العقد فيهما.
الفصل الثالث في المحرمات:و هي قسمان:نسب و سبب
(فالنسب)
الأم و إن علت و البنت و إن سفلت و الأخت و بناتها و إن نزلن و العمة و الخالة و إن علتا كعمة