منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - كتاب المزارعة
(مسألة ٤٩٠):
يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا الى حصته.
(مسألة ٤٩١):
المزارعة
عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض
الشروط المشترطة فيه و لا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه نعم ينفسخ
بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل.
(مسألة ٤٩٢):
إذا
ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة فإن كانت
الأرض في تصرفه و كان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك و لا فرق في
ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال و أن يكون غير عالم و
ان لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك
مطلعا على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع و ان لم يكن المالك مطلعا فالظاهر
ضمانه.
(مسألة ٤٩٣):
يجوز لكل من
المالك و الزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الآخر
به و عليه فيكون الزرع للآخر و له المقدار المعين و لو تلف الزرع أو بعضه
كان عليهما معا.
(مسألة ٤٩٤):
إذا
غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة و
إذا غرق بعضها تخير المالك و العامل في الباقي بين الفسخ و الإمضاء.
(مسألة ٤٩٥):
الأقوى
عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد و البذر
من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع و كذا الحال إذا وقع العقد بين
جماعة على النحو المذكور.
(مسألة ٤٩٦):
لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا و لكن كل ذلك يحتاج الى تعيين و جعل في ضمن