منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٩ - كتاب المزارعة
(مسألة ٥٠٠):
الباقي
في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا نبت في السنة
الجديدة و أدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما
في الأصول.
(مسألة ٥٠١):
إذا اختلف
المالك و الزارع في المدة فادّعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول
منكر الزيادة و لو اختلفا في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر
المدعي للقلة. و أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل
على أيهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
(مسألة ٥٠٢):
الزارع
إذا قصّر في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان
البذر للمالك. و أما إذا كان للعامل و كان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان
و لكن للمالك حينئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للأرض.
(مسألة ٥٠٣):
لو
ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من
بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ
أو نحو ذلك و أنكره الزارع فالقول قوله. و كذلك الحال في كل مورد ادعى
أحدهما شيئا و أنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا.
(مسألة ٥٠٤):
إذا
أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة
حسب ما يراه صالحا له لزم و لا يبطل بالموت و أما إذا أوقعه البطن المتقدم
من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك
الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق.
(مسألة ٥٠٥):
يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن