منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧١ - (الثالث)من أسباب التحريم اللعان
(مسألة ١٢٩٣):
لو أسلم الزوج و عنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن و لو كن أكثر تخير أربعا و بطل نكاح البواقي.
(مسألة ١٢٩٤):
يصح
نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل
العقد و لا مهر لها و لا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض
آخر. أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث،و لو
بريء من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر.
(مسألة ١٢٩٥):
لو تزوج امرأة و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها و كان لها نصف المهر.
(مسألة ١٢٩٦):
في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١٢٩٧):
الظاهر
أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة
عليها بموته،و الظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا.
(مسألة ١٢٩٨):
يجوز
للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية بل الأحوط تركه إلا إذا خيف عليها
الضلال فيحرم و يجوز العكس إلا إذا خيف الضلال و يكره تزويج الفاسق و
تتأكد الكراهة في شارب الخمر.
(مسألة ١٢٩٩):
نكاح الشغار باطل و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
(مسألة ١٣٠٠):
يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس.