منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٧ - كتاب الرّهن
(مسألة ٨٢٤):
لو
شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فان لم
يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح و كذلك ما لو شرط
استيفاءها بالأجرة مدة و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن
برئت ذمة الراهن من الدين.
(مسألة ٨٢٥):
لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا.
(مسألة ٨٢٦):
لو
أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة و يستوفي حقه منها لزمت
الوصية و ليس للوارث إلزامه برد العين و استيفاء دينه من مال آخر.
(مسألة ٨٢٧):
حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
(مسألة ٨٢٨):
المرتهن
أمين لا يضمن بدون التعدي و يضمن معه لمثله إن كان مثليا و إلا فلقيمته
يوم التعدي،و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط و قول الراهن في
قدر الدين.
(مسألة ٨٢٩):
المرتهن
أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا،و لو فضل من
الدين شيء شاركهم في الفاضل،و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى
الغرماء فيه.
(مسألة ٨٣٠):
لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن و عليه الأجرة.
(مسألة ٨٣١):
لو
أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن
حتى بعد الأجل و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا
إذن،كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين