منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٥ - (الثاني)ولاء ضمان الجريرة
فإن عدم و كان ذكرا ورثه أولاده الذكور و أبوه و أقاربه من الأب دون الأم و إن كان أنثى ورثته العصبة.
(مسألة ١٨٠٤):
لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.
(مسألة ١٨٠٥):
لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع.
(مسألة ١٨٠٦):
إذا
حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولى الأمة الذي
أعتقها،فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق امه إلى معتق أبيه،فإن فقد فإلى
ورثته الذكور فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى
ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه و هكذا،فإن فقد
الموالي و عصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات،فإن
فقد الموالي و عصباتهم و مواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام
عليه السلام و لا يرجع إلى مولى الأم و لو كان له زوج رد عليه و لم يرثه
الامام،و لو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام.
(مسألة ١٨٠٧):
إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى امه ولاء، و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه.
(مسألة ١٨٠٨):
إذا
فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم
إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه و هكذا فإن فقد
الموالي و عصباتهم و موالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة،فإن فقد فإلى الإمام.
(مسألة ١٨٠٩):
إذا مات المولى عن
ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما استرك الابن الحي و ورثة الميت الذكور
لأن الأقوى كون إرثهم من أجل إرث الولاء.
(الثاني)ولاء ضمان الجريرة.