منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٠ - الفصل العاشر (في النفقات)
يتمكن
من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه و
الظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم
التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال و الأقرب عدم السقوط.
(مسألة ١٤١٢):
نفقة
الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا
يخلو من إشكال و إن كان الجواز أظهر و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط
لأنها واجبة تكليفا محضا.
(مسألة ١٤١٣):
يجزئ
في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق و لا يجب عليه تمليكها و
لا بذلها في دار أخرى و لو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان
عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من
يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق.
(مسألة ١٤١٤):
إذا
وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر و وجب على الزوج القيام بها
أما بذل أجور السفر و نحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر
لشؤون حياتها بأن كانت مريضة و توقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على
الزوج بذل ذلك و إذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت
للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا
يجب عليه أداء الفدية و الكفارة و فداء الإحرام و نحو ذلك من الواجبات التي
لا تقوم بها حياتها.
(مسألة ١٤١٥):
إذا
اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر
أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت
الزوجة منعزلة عنها و غير ذلك.
(مسألة ١٤١٦):
إذا
كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد
الوضع فتستحق عليه النفقة و ادعى الزوج أنه كان قبل الوضع و قد انقضت
عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع