منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٣ - الفصل الأول في الرق
كتاب العتق
و فيه فصول
الفصل الأول في الرق
(مسألة ١٥٢٢):
يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم و في أعقابهم.
(مسألة ١٥٢٣):
يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.
(مسألة ١٥٢٤):
لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة.
(مسألة ١٥٢٥):
لا
يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا و لا
يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء و لو ملك أحد هؤلاء عتق،و حكم الرضاع
حكم النسب.
الفصل الثاني في صيغة العتق
(مسألة ١٥٢٦):
الصريح من صيغة
العتق:أنت حر،و في لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به و لا يقع بغيرهما و لا
بالإشارة و الكتابة مع القدرة و لا يقع معلقا على شرط و لا في يمين كما إذا
قال ان كلمت زيدا فعبدي حر،و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة و غيرها جاز.