منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٧ - كتاب الإقرار
لزيد عليّ عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا على خمسة عشر دينارا فقط و لا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
(مسألة ٩٢٩):
يشترط
في المقر التكليف و الحرية فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و لا إقرار
العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا و لو كان مما
يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا.و أما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه
مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه و ينفذ إقرار المريض في مرض موته على
الأظهر.
(مسألة ٩٣٠):
يشترط في المقر له أهلية التملك و لو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر.
(مسألة ٩٣١):
لو قال:له عليّ مال،ألزم به فإن فسره بما لا يملك لم يقبل.
(مسألة ٩٣٢):
لو
قال:هذا لفلان بل لفلان كان للأول و غرم القيمة للثاني،و إذا اعترف بنقد
أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد و مع التعدد إلى تفسيره.
(مسألة ٩٣٣):
لو
أقر بالمظروف لم يدخل الظرف و لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل و لم يستحق
المقر له المطالبة به قبل الأجل،و لو أقر بالمردد بين الأقل و الأكثر ثبت
الأقل.
(مسألة ٩٣٤):
لو أبهم المقر له فإن عيّن قبل،و لو ادعاه الآخر كانا خصمينو للآخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم.
(مسألة ٩٣٥):
لو
أبهم المقر به ثم عيّن أو عيّنه من الأول و أنكره المقر له فإن كان المقر
به دينا على ذمة المقر فلا أثر للإقرار و لا يطالب المقر بشيء و إن كان
عينا خارجية،قيل:أن للحاكم انتزاعها من يده و لكن الأظهر عدمه.