منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثاني
٣ ص
(٢)
كتاب التجارة
٣ ص
(٣)
مقدّمة
٣ ص
(٤)
و هنا مسائل
٣ ص
(٥)
آداب التجارة
١٢ ص
(٦)
الفصل الأول شروط العقد
١٣ ص
(٧)
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
١٦ ص
(٨)
الرابع من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرّف
١٧ ص
(٩)
الفصل الثالث شروط العوضين
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع الخيارات
٢٨ ص
(١١)
(الأول) خيار المجلس
٢٨ ص
(١٢)
(الثاني) خيار الحيوان
٢٩ ص
(١٣)
(الرابع) خيار الغبن
٣٢ ص
(١٤)
يسقط الخيار المذكور بأمور
٣٣ ص
(١٥)
(الخامس) خيار التأخير
٣٦ ص
(١٦)
(السادس) خيار الرؤية
٣٨ ص
(١٧)
(السابع) خيار العيب
٣٩ ص
(١٨)
موارد جواز طلب الأرش
٣٩ ص
(١٩)
تذنيب في أحكام الشرط
٤١ ص
(٢٠)
الفصل الخامس أحكام الخيار
٤٣ ص
(٢١)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
٤٤ ص
(٢٢)
الفصل السابع التسليم و القبض
٤٦ ص
(٢٣)
الفصل الثامن النقد و النسيئة
٤٨ ص
(٢٤)
مسائل في النقد و النسيئة
٤٨ ص
(٢٥)
إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
٥٠ ص
(٢٦)
الفصل التاسع الربا
٥١ ص
(٢٧)
الفصل العاشر بيع الصرف
٥٥ ص
(٢٨)
الفصل الحادي عشر في السلف
٥٩ ص
(٢٩)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
٦٦ ص
(٣١)
خاتمة في الإقالة
٧٠ ص
(٣٢)
كتاب الشفعة
٧٢ ص
(٣٣)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
٧٢ ص
(٣٤)
فصل في الشفيع
٧٤ ص
(٣٥)
فصل في الأخذ بالشفعة
٧٥ ص
(٣٦)
كتاب الإجارة
٨٠ ص
(٣٧)
مسائل في الإجارة
٨٠ ص
(٣٨)
فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
٨٣ ص
(٣٩)
فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
٨٦ ص
(٤٠)
فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
٩٠ ص
(٤١)
فصل و فيه مسائل متفرقة
٩٧ ص
(٤٢)
كتاب المزارعة
١٠٤ ص
(٤٣)
كتاب المساقاة
١١١ ص
(٤٤)
كتاب الجعالة
١١٦ ص
(٤٥)
كتاب السبق و الرماية
١١٩ ص
(٤٦)
كتاب الشركة
١٢١ ص
(٤٧)
كتاب المضاربة
١٢٤ ص
(٤٨)
كتاب الوديعة
١٣٣ ص
(٤٩)
كتاب العارية
١٣٥ ص
(٥٠)
كتاب اللقطة
١٣٦ ص
(٥١)
كتاب الغصب
١٤٦ ص
(٥٢)
كتاب احياء الموات
١٥٠ ص
(٥٣)
كتاب المشتركات
١٦٠ ص
(٥٤)
كتاب الدّين و القرض
١٦٩ ص
(٥٥)
خاتمة
١٧٥ ص
(٥٦)
كتاب الرّهن
١٧٦ ص
(٥٧)
كتاب الحجر
١٧٩ ص
(٥٨)
كتاب الضمان
١٨٢ ص
(٥٩)
كتاب الحوالة
١٨٧ ص
(٦٠)
كتاب الكفالة
١٩٠ ص
(٦١)
كتاب الصلح
١٩٢ ص
(٦٢)
كتاب الإقرار
١٩٦ ص
(٦٣)
كتاب الوكالة
٢٠٠ ص
(٦٤)
كتاب الهبة
٢٠٤ ص
(٦٥)
كتاب الوصيّة
٢٠٧ ص
(٦٦)
و هي قسمان
٢٠٧ ص
(٦٧)
فصل في الموصى به
٢١١ ص
(٦٨)
فصل في الموصى له
٢١٩ ص
(٦٩)
فصل في الوصي
٢٢٠ ص
(٧٠)
فصل في منجزات المريض
٢٢٩ ص
(٧١)
كتاب الوقف
٢٣١ ص
(٧٢)
مسائل في الوقف
٢٣١ ص
(٧٣)
فصل في شرائط الواقف
٢٣٧ ص
(٧٤)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٢٣٩ ص
(٧٥)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٢٤٠ ص
(٧٦)
فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف)
٢٤١ ص
(٧٧)
فصل (في بعض أحكام الوقف)
٢٤٦ ص
(٧٨)
إلحاق فيه بابان
٢٥٣ ص
(٧٩)
(الباب الأول في الحبس و أخواته)
٢٥٣ ص
(٨٠)
(الباب الثاني) في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها و الترغيب فيها
٢٥٥ ص
(٨١)
كتاب النكاح
٢٥٨ ص
(٨٢)
الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم،و منقطع،و ملك يمين
٢٥٨ ص
(٨٣)
الفصل الثاني في الأولياء
٢٦١ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في المحرمات و هي قسمان نسب و سبب
٢٦٢ ص
(٨٥)
(و أما السبب)فأمور
٢٦٣ ص
(٨٦)
(الأول) ما يحرم بالمصاهرة
٢٦٣ ص
(٨٧)
(الثاني)من أسباب التحريم الرضاع
٢٦٧ ص
(٨٨)
(الثالث)من أسباب التحريم اللعان
٢٧٠ ص
(٨٩)
الفصل الرابع (في عقد المتعة)
٢٧٢ ص
(٩٠)
الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
٢٧٥ ص
(٩١)
الفصل السادس (في العيوب)
٢٧٨ ص
(٩٢)
الفصل السابع (في المهر)
٢٧٩ ص
(٩٣)
الفصل الثامن (في القسمة و النشوز)
٢٨١ ص
(٩٤)
الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
٢٨٢ ص
(٩٥)
الفصل العاشر (في النفقات)
٢٨٧ ص
(٩٦)
كتاب الطلاق
٢٩٢ ص
(٩٧)
مسائل في الطلاق
٢٩٢ ص
(٩٨)
فصل في أقسام الطلاق
٢٩٥ ص
(٩٩)
فصل في العدة
٢٩٧ ص
(١٠٠)
فصل في الخلع و المبارأة
٣٠٤ ص
(١٠١)
كتاب الظهار
٣٠٩ ص
(١٠٢)
كتاب الإيلاء
٣١١ ص
(١٠٣)
كتاب اللعان
٣١٢ ص
(١٠٤)
كتاب العتق
٣١٣ ص
(١٠٥)
الفصل الأول في الرق
٣١٣ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث في التدبير
٣١٤ ص
(١٠٧)
الفصل الرابع في الكتابة
٣١٥ ص
(١٠٨)
كتاب الأيمان و النذور
٣١٧ ص
(١٠٩)
الفصل الأول في اليمين
٣١٧ ص
(١١٠)
الفصل الثاني في النذر
٣١٨ ص
(١١١)
الفصل الثالث في العهود
٣٢٠ ص
(١١٢)
كتاب الكفارات
٣٢١ ص
(١١٣)
كتاب الصيد و الذباحة
٣٢٥ ص
(١١٤)
الفصل الأول في الصيد
٣٢٥ ص
(١١٥)
مسائل في الصيد
٣٢٥ ص
(١١٦)
(الأول) أن يكون معلما للاصطياد
٣٢٥ ص
(١١٧)
(الثالث) أن يكون المرسل مسلما
٣٢٦ ص
(١١٨)
فصل في ذكاة السمك و الجراد
٣٣٢ ص
(١١٩)
ذكاة الجراد
٣٣٤ ص
(١٢٠)
الفصل الثاني في الذباحة
٣٣٥ ص
(١٢١)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٣٤٤ ص
(١٢٢)
(القسم الأول) حيوان البحر
٣٤٤ ص
(١٢٣)
(القسم الثالث) الطيور
٣٤٦ ص
(١٢٤)
(القسم الخامس) في المائع
٣٤٧ ص
(١٢٥)
كتاب الميراث
٣٤٩ ص
(١٢٦)
الفصل الأول (و فيه فوائد)
٣٤٩ ص
(١٢٧)
(الفائدة الأولى) في بيان موجباته
٣٤٩ ص
(١٢٨)
(الفائدة الثالثة)الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد و هو ستة
٣٥٠ ص
(١٢٩)
(الفائدة الرابعة)الورثة إذا تعددوا
٣٥١ ص
(١٣٠)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر،و القتل،و الرق
٣٥٢ ص
(١٣١)
المانع الأول الكفر
٣٥٢ ص
(١٣٢)
(الثاني)من موانع الإرث القتل
٣٥٤ ص
(١٣٣)
(الثالث من موانع الإرث)الرق
٣٥٦ ص
(١٣٤)
الفصل الثالث (في كيفية الإرث حسب مراتبه)
٣٥٧ ص
(١٣٥)
(المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء
٣٥٧ ص
(١٣٦)
(المرتبة الثانية)الإخوة و الأجداد
٣٦١ ص
(١٣٧)
(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال
٣٦٧ ص
(١٣٨)
فصل في الميراث بالسبب
٣٧١ ص
(١٣٩)
(الأول) الزوجية
٣٧١ ص
(١٤٠)
(المبحث الثاني) في الولاء
٣٧٣ ص
(١٤١)
(الثاني)ولاء ضمان الجريرة
٣٧٥ ص
(١٤٢)
(الثالث)ولاء الإمامة
٣٧٦ ص
(١٤٣)
فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
٣٧٧ ص
(١٤٤)
فصل في ميراث الخنثى
٣٧٩ ص
(١٤٥)
فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)
٣٨٠ ص
(١٤٦)
فصل في ميراث المجوس
٣٨٢ ص
(١٤٧)
خاتمة
٣٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٨ - كتاب الإقرار


(مسألة ٩٣٦):
لو ادعى البائع المواطاة على الاشهاد و أنه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
(مسألة ٩٣٧):
إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك،نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث و نحو ذلك و أما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا كان الولد صغيرا و كان تحت يده،و لا يشترط فيه تصديق الصغير و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات.و أما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر،فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا،و في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال،و الاحتياط لا يترك و كذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما و لا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره،ثم نفاه بعد ذلك.
(مسألة ٩٣٨):
لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه و لو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل و لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار و لكن تبقى الدعوى قائمة بينهما،و لو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني و إلا فإلى الأول و يغرم للثاني.
(مسألة ٩٣٩):
لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث و أنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف و للثاني السدس،و لو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره‌ و كذلك الحكم إذا كان للميت ولدان و أقر أحدهما له بثالث و أنكره الآخر فإن نصف التركة حينئذ للمنكر و ثلثها للمقر و للمقر له السدس.و إذا كانت للميت زوجة و إخوة مثلا و أقرت الزوجة بولد له فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة و الباقي للولد و إن لم تصدقها أخذت الأخوة ثلاثة أرباع التركة و أخذت الزوجة ثمنها و الباقي و هو الثمن للمقر له.