منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٤ - الفصل الرابع (في عقد المتعة)
(مسألة ١٣١٠):
تعتد
الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين و لا يكفي فيهما المسمى
أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و
في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كن حرة و إن كانت امة اعتدت بشهرين و
خمسة أيام،و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان
الاعتداد للوفاة،بل لغيرها أيضا على الأحوط.
(مسألة ١٣١١):
لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
(مسألة ١٣١٢):
إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
(مسألة ١٣١٣):
لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف.
(مسألة ١٣١٤):
يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها و يجب عليه الوفاء بالشرط و لكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
(مسألة ١٣١٥):
يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء و انما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
(مسألة ١٣١٦):
صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١٣١٧):
يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
(مسألة ١٣١٨):
لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.