منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٩ - كتاب المضاربة
نعم لو
كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل بمعنى ان أحدهما قد جعل للعامل في
العمل بماله أقل مما جعله الآخر،مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته و جعل
الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة.
(مسألة ٥٨٦):
تبطل
المضاربة بموت كل من المالك و العامل اما على الأول فلفرض انتقال المال
إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة.و أما
على الثاني فلفرض اختصاص الاذن به.
(مسألة ٥٨٧):
لا
يجوز للعامل أن يوكّل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالك كما
لا يجوز أن يضارب غيره الا بإذنه فلو فعل ذلك بدون إذنه و تلف ضمن. نعم لا
بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج
المنصرف إليه الإطلاق.
(مسألة ٥٨٨):
يجوز
لكل من المالك و العامل ان يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو
عملا كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك و
يجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق.و سواء أ كان
عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.
(مسألة ٥٨٩):
مقتضى
عقد المضاربة خارجا ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح و لا تتوقف على
الإنضاض أو القسمة. نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر
ملكية العامل. و هل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح و المال بينهما فحسب
من دون