منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨ - مسائل في النقد و النسيئة
الفصل الثامن النقد و النسيئة
من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد
انتهاء العقد،كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع
من أخذه.
مسائل في النقد و النسيئة
(مسألة ١٨٩):
إذا
اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن
طالبه به البائع و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله
إلاّ أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
(مسألة ١٩٠):
يجب
أن يكون الأجل معينا لا يتردّد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل
قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
(مسألة ١٩١):
لو
كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر
البطلان،نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالي بين
الكمال و النقصان فالظاهر الصحة.
(مسألة ١٩٢):
لو
باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا بأن قال:بعتك الفرس بعشرة نقدا و
بعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان و هو الأظهر.
(مسألة ١٩٣):
لا
يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا
ليؤخره إلى أجل و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل و
يجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء بل على وجه
المعاوضة أيضا في غير المكيل و الموزون.